المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 8068 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 8068 / 2002 ) (عدلت بموجب قرار 7927 / 2001 )
"1- على جميع المصارف العاملة في لبنان الابقاء على نسبة 10% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, أموالا جاهزة صافية بهذه العملات:
- جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها.
- سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة أو أقل.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار رقم 7927 تاريخ 20/09/2001, المادة 1, 27/09/2001
مادة 1: يعدل نص البند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "1 على جميع المصارف في لبنان الابقاء على نسبة 15% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, اموالا جاهزة صافية بهذه العملات: جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة او اقل".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 8068 تاريخ 28/02/2002, المادة 1, 07/03/2002
مادة 1: يعدل نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "1- على جميع المصارف العاملة في لبنان الابقاء على نسبة 10% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, أموالا جاهزة صافية بهذه العملات: - جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. - سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة أو أقل."
أُلغيت (البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 8068 تاريخ 28/02/2002, المادة 2, 07/03/2002
مادة 2: يلغى كل من البند (2) من المادة الاولى والمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 .