جميع التشريعات

قانون رقم 722 05/11/1998

تعديل المادة الاولى الفقرة 4 من القانون رقم 25/74 (اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء المجلس النيابي ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين)

النوع
قانون
الرقم
722
التاريخ
05/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 722 تاريخ 05/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى نهاية الفقرة 4 من المادة الاولى من القانون رقم 25/74 تاريخ 25 ايلول 1974 العبارة الآتية: "كما يعتبر النائب, الذي قضى خلال ولايته النيابية بحكم من امضى ثلاث دورات نيابية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري