All legislation

قانون Law No. 722 05/11/1998

تعديل المادة الاولى الفقرة 4 من القانون رقم 25/74 (اعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء المجلس النيابي ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين)

Type
قانون · Law
Number
722
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 722 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى نهاية الفقرة 4 من المادة الاولى من القانون رقم 25/74 تاريخ 25 ايلول 1974 العبارة الآتية: "كما يعتبر النائب, الذي قضى خلال ولايته النيابية بحكم من امضى ثلاث دورات نيابية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري