المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى نهاية الفقرة 4 من المادة الاولى من القانون رقم 25/74 تاريخ 25 ايلول 1974 العبارة الآتية: "كما يعتبر النائب, الذي قضى خلال ولايته النيابية بحكم من امضى ثلاث دورات نيابية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 722 05/11/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: يضاف الى نهاية الفقرة 4 من المادة الاولى من القانون رقم 25/74 تاريخ 25 ايلول 1974 العبارة الآتية: "كما يعتبر النائب, الذي قضى خلال ولايته النيابية بحكم من امضى ثلاث دورات نيابية". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري