جميع التشريعات

قرار رقم 55 03/11/1998

انشاء صندوق تعاضدي للخبراء في لبنان

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
03/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4655
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 03/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة الاسكان

والتعاونيات - المديرية العام للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/1998

بناء على اقتراح المدير العامة للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للخبراء في لبنان" مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مركز الصندوق: نقابة خبراء التخمين في لبنان. يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: الوفاة - الزواج - الامومة. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/1998 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان