ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات - المديرية العام للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/1998
بناء على اقتراح المدير العامة للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للخبراء في لبنان" مدته: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مركز الصندوق: نقابة خبراء التخمين في لبنان. يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: الوفاة - الزواج - الامومة. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/11/1998
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان