المادة 1
مادة 1: عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الآتي: "ماية مليون ليرة لبنانية" بدلا من "عشرة ملايين ليرة لبنانية" (والباقي دون تعديل).
مرسوم رقم 13440 05/11/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ
16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية),
لا سيما المادتان 86 المعدلة و1026 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ
04/11/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الآتي: "ماية مليون ليرة لبنانية" بدلا من "عشرة ملايين ليرة لبنانية" (والباقي دون تعديل).
مادة 2: تحال اداريا على القاضي المنفرد المختص الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول وغير منقول التي توازي قيمتها او تقل عن ماية مليون ليرة لبنانية العالقة امام محاكم الدرجة الاولى باستثناء الدعاوى التي تكون قد ختمت فيها المحاكمة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/2/1999
بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره