All legislation

مرسوم Decree No. 13440 05/11/1998

تعديل المادة 86 من قانون اصول المحاكمات المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
13440
Date
05/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13440 تاريخ 05/11/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ

16/09/1983 (قانون اصول المحاكمات المدنية),

لا سيما المادتان 86 المعدلة و1026 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ

04/11/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل المبلغ الوارد في البند 1 من المادة 86 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 على النحو الآتي: "ماية مليون ليرة لبنانية" بدلا من "عشرة ملايين ليرة لبنانية" (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: تحال اداريا على القاضي المنفرد المختص الدعاوى الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول وغير منقول التي توازي قيمتها او تقل عن ماية مليون ليرة لبنانية العالقة امام محاكم الدرجة الاولى باستثناء الدعاوى التي تكون قد ختمت فيها المحاكمة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/2/1999

بعبدا في 5 تشرين الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره