المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى جمعية التدريب على السمع والنطق, وهي كناية عن سيارتين من نوع Mercedes-Benz Mini Bus
مرسوم رقم 13300 31/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى جمعية التدريب على السمع والنطق, وهي كناية عن سيارتين من نوع Mercedes-Benz Mini Bus
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري