جميع التشريعات

مرسوم رقم 13300 31/10/1998

اعفاء هبة مقدمة الى جمعية التدريب على السمع والنطق من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
13300
التاريخ
31/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 51, 12/11/1998, ص. 4648
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13300 تاريخ 31/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى جمعية التدريب على السمع والنطق, وهي كناية عن سيارتين من نوع Mercedes-Benz Mini Bus

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري