All legislation

مرسوم Decree No. 13300 31/10/1998

اعفاء هبة مقدمة الى جمعية التدريب على السمع والنطق من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13300
Date
31/10/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13300 تاريخ 31/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998

(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/10/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى جمعية التدريب على السمع والنطق, وهي كناية عن سيارتين من نوع Mercedes-Benz Mini Bus

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ايوب حميد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري