المادة 1
مادة 1: يرخص لنقابة العاملين في القطاع التجاري في لبنان, ونقابة مستخدمي وعمال الانشاء والتعمير في لبنان, ونقابة معلمي وعمال الادوات الصحية والتدفئة والتبريد في الجنوب, بتأسيس "اتحاد النهضة العمالية" مركزه مدينة بيروت.
قرار رقم 271 03/11/1998
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2678/3 تاريخ
02/11/1998
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنقابة العاملين في القطاع التجاري في لبنان, ونقابة مستخدمي وعمال الانشاء والتعمير في لبنان, ونقابة معلمي وعمال الادوات الصحية والتدفئة والتبريد في الجنوب, بتأسيس "اتحاد النهضة العمالية" مركزه مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
3 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان