All legislation

قرار Decision No. 271 03/11/1998

تأسيس "اتحاد النهضة العمالية"

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
03/11/1998
Official Gazette
Issue 51, 12/11/1998, p. 4652/4653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 03/11/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2678/3 تاريخ

02/11/1998

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة العاملين في القطاع التجاري في لبنان, ونقابة مستخدمي وعمال الانشاء والتعمير في لبنان, ونقابة معلمي وعمال الادوات الصحية والتدفئة والتبريد في الجنوب, بتأسيس "اتحاد النهضة العمالية" مركزه مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

3 تشرين الثاني 1998 وزير العمل اسعد حردان