جميع التشريعات

قانون 11/12/1958

زيادة رواتب الموظفين الموقتين

النوع
قانون
التاريخ
11/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 51, 13/12/1958, ص. 689-690
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 11/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

يعطى الموظفون الموقتون في مختلف وزارات الدولة ابتداء من اول كانون الثاني من سنة 1957 زيادة في الراتب تعادل مبدئيا التي اصابت الموظفين الدائمين بموجب قانون 7 ايار سنة 1957.

المادة 2

مادة 2:

تحدد ملاكات الموظفين الموقتين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3:

يصنف الموظفون الموقتون في الملاكات الجديدة من السلطة التي لها التعيين وتطبيق في تصنيفهم القواعد والملاحظات الواردة في ذيل جدول التصنيف العام الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 ولا يعتبر هذا التصنيف ترقية.

المادة 4

مادة 4:

لا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون على: 1- الموظفين والاجراء الذين يتقاضون اجرة يومية. 2- الموظفين الموقتين الذين عينوا براتب يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة من الفئة التي ينتمون اليها كما حدد في الملاك الدائم الصادر بقانون 7 ايار 1957 ويصنف هؤلاء براتب الدرجة التي يعلو راتبها راتبهم الحالي مباشرة. واذا كان التعيين جرى براتب يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة في الملاك الدائم يوم التعيين وينقص عن راتب الدرجة الاخيرة في الملاك قانون 7 ايار 1957, فان التصنيف يجري ايضا في الدرجة التي يعلو راتبها راتب الموظف الحالي مباشرة.

المادة 5

مادة 5:

يجاز للحكومة ان تفتح في موازنة سنة 1958 بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للتصديق.

المادة 6

مادة 6:

استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية تصرف المبالغ المستحقة عن سنة 1957 من الاعتمادات المفتوحة في موازنة سنة 1958

المادة 7

مادة 7:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 11 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي