المادة 1
مادة 1:
يعطى الموظفون الموقتون في مختلف وزارات الدولة ابتداء من اول كانون الثاني من سنة 1957 زيادة في الراتب تعادل مبدئيا التي اصابت الموظفين الدائمين بموجب قانون 7 ايار سنة 1957.
قانون Law 11/12/1958
مادة 1:
يعطى الموظفون الموقتون في مختلف وزارات الدولة ابتداء من اول كانون الثاني من سنة 1957 زيادة في الراتب تعادل مبدئيا التي اصابت الموظفين الدائمين بموجب قانون 7 ايار سنة 1957.
مادة 2:
تحدد ملاكات الموظفين الموقتين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 3:
يصنف الموظفون الموقتون في الملاكات الجديدة من السلطة التي لها التعيين وتطبيق في تصنيفهم القواعد والملاحظات الواردة في ذيل جدول التصنيف العام الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 ولا يعتبر هذا التصنيف ترقية.
مادة 4:
لا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون على: 1- الموظفين والاجراء الذين يتقاضون اجرة يومية. 2- الموظفين الموقتين الذين عينوا براتب يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة من الفئة التي ينتمون اليها كما حدد في الملاك الدائم الصادر بقانون 7 ايار 1957 ويصنف هؤلاء براتب الدرجة التي يعلو راتبها راتبهم الحالي مباشرة. واذا كان التعيين جرى براتب يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة في الملاك الدائم يوم التعيين وينقص عن راتب الدرجة الاخيرة في الملاك قانون 7 ايار 1957, فان التصنيف يجري ايضا في الدرجة التي يعلو راتبها راتب الموظف الحالي مباشرة.
مادة 5:
يجاز للحكومة ان تفتح في موازنة سنة 1958 بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. يعرض هذا التدبير على مجلس النواب للتصديق.
مادة 6:
استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية تصرف المبالغ المستحقة عن سنة 1957 من الاعتمادات المفتوحة في موازنة سنة 1958
مادة 7:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي