النص الكامل

قانون تاريخ 12/12/1958 نافذ

المادة 1

المادة 1

اجيز الى الحكومة ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية, لمدة ستة اشهر, في المواضيع الاتية:

1- التشريع المالي والاقتصادي

2- الامن العام والسلامة العامة

3- التنظيم الاداري, تنظيم الادارة والادارات العامة, تحديد الملاكات , انظمة الموظفين

4- التنظيم القضائي, مجلس الشوري, المحكمة الادارية الخاصة

5- المصالح ذات الاستقلال المالي والاداري والصناديق المستقلة.

6- المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1955, المتعلق لجان خاصة بوضع تصاميم بعض الاشغال.

7- قانون الموازنة

8- الاسلحة والسير

9- الاعتمادات اللازمة لهذا القانون تعرض المراسيم الاشتراعية المتخذة عملا بهذا القانون على مجلس النواب خلال المهلة المبينة اعلاه.

يعمل بهذا القانون في اليوم الثاني من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون تاريخ 12/12/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198307/article/1/