جميع التشريعات

قانون 12/12/1958

إعطاء الحكومة الحق بإصدار مراسيم اشتراعية لمدة ستة أشهر

النوع
قانون
التاريخ
12/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 51, 13/12/1958, ص. 691
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 12/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجيز الى الحكومة ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية, لمدة ستة اشهر, في المواضيع الاتية:

1- التشريع المالي والاقتصادي

2- الامن العام والسلامة العامة

3- التنظيم الاداري, تنظيم الادارة والادارات العامة, تحديد الملاكات , انظمة الموظفين

4- التنظيم القضائي, مجلس الشوري, المحكمة الادارية الخاصة

5- المصالح ذات الاستقلال المالي والاداري والصناديق المستقلة.

6- المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 12 كانون الثاني سنة 1955, المتعلق لجان خاصة بوضع تصاميم بعض الاشغال.

7- قانون الموازنة

8- الاسلحة والسير

9- الاعتمادات اللازمة لهذا القانون تعرض المراسيم الاشتراعية المتخذة عملا بهذا القانون على مجلس النواب خلال المهلة المبينة اعلاه.

يعمل بهذا القانون في اليوم الثاني من نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني