النص الكامل

قانون تاريخ 09/12/1947 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 325 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام الآتية: "اذا كان الفعل يتعلق باسحلة او ذخائر او اعتدة او بقطع مفصولة عن الاسلحة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من 25 ليرة الى 500 ليرة لبنانية". "الاسلحة الحربية هي الاسلحة المبينة في الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري".

المادة 1 من قانون تاريخ 09/12/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198324/article/1/