جميع التشريعات

قانون 09/12/1947

تعديل مواد من قانون العقوبات ومن قانون العقوبات العسكري

النوع
قانون
التاريخ
09/12/1947
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/1947, ص. 778
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/12/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 325 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام الآتية: "اذا كان الفعل يتعلق باسحلة او ذخائر او اعتدة او بقطع مفصولة عن الاسلحة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من 25 ليرة الى 500 ليرة لبنانية". "الاسلحة الحربية هي الاسلحة المبينة في الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري".

المادة 2

مادة 2: اضيفت الى المادة 155 من قانون العقوبات العسكري الفقرة التالية: "لا تطبق احكام هذه المادة الا اذا كان المحكوم عليه قد نفذ به نصف العقوبة المحكوم بها".

المادة 3

مادة 3: الغي البند الخامس من المادة 31 من قانون 16 ايار سنة 1946 والغيت جميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.

بيروت في 9 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان