النص الكامل

قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تدفع ادارة الحصر للمزارعين قيمة الحصة المعدة للبيع من ادارة الصحر على اساس متوسط السعر الاجمالي لتخمين كامل محصول المزارع كما ستدفع ايضا على ذات الاساس سلفة 50 بالمئة من اصل قيمة المحصول المعد للتصدير وذلك ضمن المهل المحددة بالمادة 28 من القرار رقم 16/ل.ر.

المادة 10 من قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198326/article/10/