النص الكامل

قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: خلافا لاحكام المادة 31 من القرار رقم 16/ل.ر. فان ادارة الحصر وحدها مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات المزروعة للتصدير ضمن نطاق القرار الحالي, فهي والحالة هذه مفوضة بان تقوم في مستودعاتها بكافة اعمال الفرز والتوضيب والتخمير وثم تعبئته في الطرود كي تجعل منه كميات قابلة للبيع وصالحة لعرضها للتصدير وذلك بعد اقضاء النقاوات والكسر بالتبغ المعطوب غير الصالح للبيع.

المادة 11 من قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198326/article/11/