المادة 5
مادة 5: تقبل الاعتراضات على رخص الزراعة من قبل اصحاب الشأن في الحالات التالية: آ) في حالة وفاة المزارع المرخص له. ب ) في حالة انتقال ملكية العقارات من المزارع المرخص له الى سواه عن طريق البيع او الهبة. ج) في حالة طلب احد المزارعين المرخص لهم التخلي عن رخصته او قسم منها لصالح وارث شرعي.