النص الكامل

قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان الاعتراضات او المراجعات الواردة في المادة الخامسة اعلاه, يجب تقديمها خطيا من قبل اصحاب الشأن الى قائمقام القضاء مرفقة بجميع المستندات الثبوتية ضمن مهلة 15 يوما تلي تاريخ تبليغ لوائح التوزيع الى المخاتير. وتدرس هذه الاعتراضات في مراكز القائمقامين ومن ثم تحال مع نتيجة درسها الى مديرية المالية العامة خلال 15 يوما تلي تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم هذه الاعتراضات . واذا تقدم شخص ما باعتراض على رخصة احد المزارعين, فعلى القائمقام ان يبلغ موضوع الاعتراض لهذا المزارع صيانة لحقوق الفريقين.

المادة 6 من قرار رقم 991 تاريخ 06/12/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198326/article/6/