النص الكامل

قرار رقم 3156 تاريخ 08/12/1987 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد عصام علي حسن بتوقيع: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية: - اجازات الامومة. - الاجازات الصحية. - الاجازات العائلية. - الاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما متقطعة او متواصلة باستثناء مدراء المصالح. - منح الزواج. - منح الولادة. منح التعليم. - ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ.

المادة 1 من قرار رقم 3156 تاريخ 08/12/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198336/article/1/