جميع التشريعات

قرار رقم 3156 08/12/1987

تفويض صلاحيات

النوع
قرار
الرقم
3156
التاريخ
08/12/1987
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/1987, ص. 1010
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3156 تاريخ 08/12/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد عصام علي حسن بتوقيع: 1- المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية. 2- القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية: - اجازات الامومة. - الاجازات الصحية. - الاجازات العائلية. - الاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما متقطعة او متواصلة باستثناء مدراء المصالح. - منح الزواج. - منح الولادة. منح التعليم. - ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. - قرارات المساعدات المرضية. - قرارات مساعدات الوفاة. - تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ.

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 3025/ب تاريخ 26 تشرين الثاني 1987.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 8 كانون الاول 1987 الامضاء: المهندس جورج سماحه