المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
قرار رقم 3156 تاريخ 08/12/1987 نافذ
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من قرار رقم 3156 تاريخ 08/12/1987 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198336/article/3/