جميع التشريعات

قرار رقم 157 02/10/2001

تأسيس "نقابة مستوردي المنتجات الطبيعية والمتممات الغذائية"

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
02/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/10/2001, ص. 4738
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 166 تاريخ 30/10/2001 (Art. 1 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 02/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1355/3 تاريخ

05/06/2001,

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها

رقم 5351/2 تاريخ 07/05/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: محمد مروان محمد قدري الحكيم, ماهر انيس الطيارة,نظير انطونيوس اسبر حنا والسيدة ندى عادل صعب بتأسيس "نقابة مستوردي المنتجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية" (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 تشرين الاول 2001 وزير العمل علي قانصوه