ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1355/3 تاريخ
05/06/2001,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 5351/2 تاريخ 07/05/2001,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: محمد مروان محمد قدري الحكيم, ماهر انيس الطيارة,نظير انطونيوس اسبر حنا والسيدة ندى عادل صعب بتأسيس "نقابة مستوردي المنتجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية" (والباقي دون تعديل)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 166 تاريخ 30/10/2001, article 1, 08/11/2001
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في عنوان القرار رقم 157/1 تاريخ 2/10/2001 المتعلق بتأسيس نقابة مستوردي المنتجات الطبيعية والمتممات الغذائية وفي متن المادة الاولى من القرار نفسه بحيث يقرأ اسم النقابة على الشكل التالي: " نقابة مستوردي المنتجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 تشرين الاول 2001
وزير العمل
علي قانصوه