جميع التشريعات

علم وخبر رقم 194 10/10/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 27/11/1965 للجمعية اللبنانية لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
194
التاريخ
10/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/10/2001, ص. 4725-4726
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 194 تاريخ 10/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 573/أد

تاريخ 27/11/1965,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: الجمعية اللبنانية لرعاية

الاولاد المتخلفين عقليا المتعلق

بتعديل اسم الجمعية والمسجل برقم

3344/2 تاريخ 14/03/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا المجازة بموجب العلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 27/11/1965 . واصبحت على النحو التالي: الجمعية اللبنانية للتربية المختصة" بدلا من: "الجمعية اللنبانية لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر