ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 573/أد
تاريخ 27/11/1965,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: الجمعية اللبنانية لرعاية
الاولاد المتخلفين عقليا المتعلق
بتعديل اسم الجمعية والمسجل برقم
3344/2 تاريخ 14/03/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا المجازة بموجب العلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 27/11/1965 . واصبحت على النحو التالي: الجمعية اللبنانية للتربية المختصة" بدلا من: "الجمعية اللنبانية لرعاية الاولاد المتخلفين عقليا"
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر