جميع التشريعات

قرار رقم 152 13/10/2001

حل مجلس بلدية بدنايل قضاء بعلبك وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
13/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/10/2001, ص. 4724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 13/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم

3366/ب/3581/ب تاريخ 01/09/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

وتعديلاته (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بدنايل­ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر