All legislation

قرار Decision No. 152 13/10/2001

حل مجلس بلدية بدنايل قضاء بعلبك وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
13/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 13/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم

3366/ب/3581/ب تاريخ 01/09/2001,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

وتعديلاته (قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بدنايل­ قضاء بعلبك في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13/10/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر