جميع التشريعات

مرسوم رقم 6522 13/10/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة عبد الرحمن دبوس واولاده

النوع
مرسوم
الرقم
6522
التاريخ
13/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/10/2001, ص. 4681
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6522 تاريخ 13/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

عبد الرحمن دبوس واولاده المسجل برقم

4685/2 تاريخ 16/07/2001 والمتعلق

بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة عبد الرحمن دبوس واولاده تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة البوشريه­ العقاز رقم 31/ القسم 7­ الطريق العام­ مقابل جسر الدورة­ ملك اوديس صوغوم بولاديان­ الطابق السفلي الاول­ قضاء المتن­ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء : رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء : الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء : خليل الهراوي