ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة
عبد الرحمن دبوس واولاده المسجل برقم
4685/2 تاريخ 16/07/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة عبد الرحمن دبوس واولاده تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة البوشريه العقاز رقم 31/ القسم 7 الطريق العام مقابل جسر الدورة ملك اوديس صوغوم بولاديان الطابق السفلي الاول قضاء المتن محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2001
الامضاء : اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء : الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء : خليل الهراوي