ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 125/أد
تاريخ 04/11/1989,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: الرابطة الخيرية الاجتماعية
المتعلق بتعديل اسم ومركز الجمعية
مع بعض مواد النظامين الاساسي والداخلي
والمسجل برقم 3956/2 تاريخ
08/05/2001,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "الرابطة الخيرية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 04/11/1989 واصبح اسمها: "الرابطة الخيرية الاجتماعية رخاء بدلا من: "الرابطة الخيرية الاجتماعية" ومركزها: بيروت شارع الجاحظ ملك العرب مكتب الدكتور محمد بلال العرب بدلا من: بيروت محلة الحرج جزيرة عين البيضا ملك شميطلي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 16 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر