All legislation

علم وخبر Notice of association No. 199 16/10/2001

تعديل للعلم والخبر 125/أد تاريخ 04/11/1989 للرابطة الخيرية الاجتماعية في بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
199
Date
16/10/2001
Official Gazette
Issue 51, 18/10/2001, p. 4730-4731
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 117 تاريخ 12/08/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 199 تاريخ 16/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 125/أد

تاريخ 04/11/1989,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: الرابطة الخيرية الاجتماعية

المتعلق بتعديل اسم ومركز الجمعية

مع بعض مواد النظامين الاساسي والداخلي

والمسجل برقم 3956/2 تاريخ

08/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: "الرابطة الخيرية الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 04/11/1989 واصبح اسمها: "الرابطة الخيرية الاجتماعية­ رخاء بدلا من: "الرابطة الخيرية الاجتماعية" ومركزها: بيروت­ شارع الجاحظ­ ملك العرب­ مكتب الدكتور محمد بلال العرب بدلا من: بيروت­ محلة الحرج­ جزيرة عين البيضا ­ ملك شميطلي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر