جميع التشريعات

مرسوم رقم 6507 09/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لامن الدولة لعام 2001

النوع
مرسوم
الرقم
6507
التاريخ
09/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/10/2001, ص. 4644-4645
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6507 تاريخ 09/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل السابق عشر­ المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123­ الشؤون الامنية البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1­ مياه (بدل مقطوعية) /34000000/ل.ل. النبذة 2­ كهرباء (بدل مقطوعية) /250000000/ل.ل. النبذة 9­ نفقات مياه, وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /16000000/ل.ل. المجموع /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول2001 الامضاء : اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة