المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل السابق عشر المديرية العامة لامن الدولة الوظيفة 123 الشؤون الامنية البند 11 مواد استهلاكية الفقرة 7 مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1 مياه (بدل مقطوعية) /34000000/ل.ل. النبذة 2 كهرباء (بدل مقطوعية) /250000000/ل.ل. النبذة 9 نفقات مياه, وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى /16000000/ل.ل. المجموع /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية).