النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1946 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة. ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة. واذا شغر مركز النقيب ايضا كان لوزير الصحة ان يعين لجنة موقتة تدير اعمال النقابة حتى اجراء الانتخابات .

المادة 20 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198381/article/20/