المادة 21
مادة 21: يختص مجلس النقابة بالامور الآتية: 1- وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بعد موافقة وزارة الصحة 2- تنفيذ مقررات الهيئة العامة. 3- ادارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الاطباء. 4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة. 5- التدخل بين الاطباء لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة وبينهم وبين المرضى لحسم الخلافات الناشئة عن بدل الاتعاب اذا اتفق الفريقان على تحكيم مجلس النقابة. 6- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية.