المادة 31
مادة 31: يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما هذا المجلس وعضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة التجديد.
قانون تاريخ 07/12/1946 نافذ
مادة 31: يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن عضوين من مجلس النقابة ينتخبهما هذا المجلس وعضوين من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنة كاملة قابلة التجديد.
المادة 31 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198381/article/31/