النص الكامل

قانون تاريخ 07/12/1946 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: ان جميع الاطباء اعضاء النقابة لبنانيين كانوا ام غير لبنانيين اذا خالفوا واجبات- مهنتهم وعرضوا كرامتهم كما يمس شرفهم او استقامتهم او كفاءتهم تطبق بحقهم احدى- العقوبات التالية: 1- التنبيه, 2- اللوم, 3- التوقيف الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الستة اشهر, 4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا. ان الطبيب الذي يحكم بالتوقيف الموقت يمنع من مزاولة المهنة طيلة المدة المحكوم بها.

المادة 30 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198381/article/30/