جميع التشريعات

قرار رقم 154 26/11/1980

السماح بمرور التفاح بطريق الترانزيت الى العراق

النوع
قرار
الرقم
154
التاريخ
26/11/1980
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/12/1980, ص. 1264
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 154 تاريخ 26/11/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة

بناء على طلب السفارة العراقية بتاريخ 21/11/1980

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولفترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار بمرور التفاح بطريق الترانزيت الى العراق عبر الاراضي اللبنانية فيما خص كمية خمسة عشر الف طنا التي اشترتها الحكومة العراقية (المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية) من السادة هندوش وطربيه وعطاالله

المادة 2

مادة 2: يشترط لتطبيق المادة الاولى ابراز عقد بيع تفاح للمنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية في العراق على ان يتم التقيد بالكميات الواردة في العقد

المادة 3

مادة 3: تعبأ كميات التفاح فور انزالها من الباخرة في شاحنات مقفلة ترصرص وترفق من قبل الجمارك

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/11/1980 وزير الزراعة مصطفى درنيقه