ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة
بناء على طلب السفارة العراقية بتاريخ 21/11/1980
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية ولفترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار بمرور التفاح بطريق الترانزيت الى العراق عبر الاراضي اللبنانية فيما خص كمية خمسة عشر الف طنا التي اشترتها الحكومة العراقية (المنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية) من السادة هندوش وطربيه وعطاالله
مادة 2: يشترط لتطبيق المادة الاولى ابراز عقد بيع تفاح للمنشأة العامة لتجارة المنتجات الزراعية في العراق على ان يتم التقيد بالكميات الواردة في العقد
مادة 3: تعبأ كميات التفاح فور انزالها من الباخرة في شاحنات مقفلة ترصرص وترفق من قبل الجمارك
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26/11/1980
وزير الزراعة
مصطفى درنيقه