المادة 2
مادة 2: عند طلب زيادة قدرة اشتراك قائم يستوفى من المشترك فرق البدل بين القدرة المطلوبة حسب الجدول الوارد في البند (2) من المادة الاولى اعلاه وبين القدرة المكتتب بها سابقا بالاضافة الى كامل رسم التأمين على المقطوعية ولا يعاد رسم التأمين السابق الا مقابل تقديم الوصل العائد له