جميع التشريعات

قرار رقم 116 06/12/1980

تعديل تعرفة توريد الطاقة الكهربائية للغير داخل مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
06/12/1980
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/12/1980, ص. 1267-1268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الاستثمار

بناء على المرسوم رقم 150 تاريخ 10/5/1977 (تعيين المدير العام)

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)

بناء على احكام المادة 15 من عقد اتفاق 13 نيسان سنة 1960 بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت وملاحقة المصدق بقانون 31 ايار 1960

بناء على القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7 آذار 1978

بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 609 م.ب تاريخ 26 ايلول 1980

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصبح تعريفة توريد الطاقة الكهربائية للغير على التوتر المنخفض من الشبكة الداخلية لمرفأ بيروت كما يلي: 1- سعر توريد الكيلوات ساعة (تعريفة موحدة): - 52 ق.ل.

المادة 2

مادة 2: عند طلب زيادة قدرة اشتراك قائم يستوفى من المشترك فرق البدل بين القدرة المطلوبة حسب الجدول الوارد في البند (2) من المادة الاولى اعلاه وبين القدرة المكتتب بها سابقا بالاضافة الى كامل رسم التأمين على المقطوعية ولا يعاد رسم التأمين السابق الا مقابل تقديم الوصل العائد له

المادة 3

مادة 3: يستوفى مبلغ 50 ل.ل. عن كل معاملة اشتراك مهما كان نوعها (اشتراك جديد, تقوية, تخفيض, تحويل) بالاضافة الى رسم التمغة البالغة 5 ل.ل. عن كل معاملة وذلك بالاضافة الى جميع الرسوم المتوجبة

المادة 4

مادة 4: اذا قطع التيار بسبب التمنع عن الدفع تخضع اعادة التيار لرسم مقطوع قدره عشرين ليرة لبنانية

المادة 5

مادة 5: تعدل هذه التعريفة عند كل تعديل تجريه مصلحة كهرباء لبنان لتعريفتها وكل ما اقتضت الحاجة

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع القرارات التي تخالف او لا تأتلف احكامها مع احكام هذا القرار

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة

6 كانون الاول 1980 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال