جميع التشريعات

مرسوم رقم 4515 08/12/1945

تأليف لجنة لتحديد اسعار التجريم في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
4515
التاريخ
08/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1945, ص. 996
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4515 تاريخ 08/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: - مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات رئيس - مندوب من قبل وزارة الاقتصاد الوطني عضو - مندوب من قبل غرفة التجارة والصناعة " - مندوب من قبل جمعية تجار بيروت " - مندوب من قبل الغرفة الدولية للملاحة " - مندوب من شركات التجريم " - رئيس مصلحة الشؤون البحرية " لدرس اسعار تجريم البضائع الواردة او الصادرة الى مرفأ بيروت واقتراح تحديد هذه الاسعار.

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 كانون الاول 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح