All legislation

مرسوم Decree No. 4515 08/12/1945

تأليف لجنة لتحديد اسعار التجريم في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4515
Date
08/12/1945
Official Gazette
Issue 51, 19/12/1945, p. 996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4515 تاريخ 08/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: - مدير المواصلات ومراقبة الامتيازات رئيس - مندوب من قبل وزارة الاقتصاد الوطني عضو - مندوب من قبل غرفة التجارة والصناعة " - مندوب من قبل جمعية تجار بيروت " - مندوب من قبل الغرفة الدولية للملاحة " - مندوب من شركات التجريم " - رئيس مصلحة الشؤون البحرية " لدرس اسعار تجريم البضائع الواردة او الصادرة الى مرفأ بيروت واقتراح تحديد هذه الاسعار.

المادة 2

مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 8 كانون الاول 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح