المادة 15
مادة 15: ان الترشيح لعضوية مجلس النقابة او لكرسي النقيب يجب "تحت طائلة الرفض " ان يقدم لمجلس النقابة قبل اول تشرين الاول على الاكثر. يقرر مجلس النقابة ما اذا كان المرشح حائزا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يبت المجلس في الطلب بخلال اسبوع من تاريخ تقديمه ويبلغ القرار للطالب بخلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدوره ان الترشيح لكرسي النقابة يتقدم به اما المرشح بالذات واما فريق من المحامين يربو عددهم على الخمسين. يعلن طلب الترشيح في ردهات النقابة بعد قبوله من المجلس .