المادة 1
مادة 1: للمحامين في لبنان نقابتان احداهما في بيروت والثانية في طرابلس . تسجل في نقابة طرابلس اسماء المحامين المتخذين مكتبا في محافظة لبنان الشمالي وتسجل في نقابة بيروت اسماء المحامين المتخذين مكتبا في باقي الاراضي اللبنانية.
قانون 13/12/1945
مادة 1: للمحامين في لبنان نقابتان احداهما في بيروت والثانية في طرابلس . تسجل في نقابة طرابلس اسماء المحامين المتخذين مكتبا في محافظة لبنان الشمالي وتسجل في نقابة بيروت اسماء المحامين المتخذين مكتبا في باقي الاراضي اللبنانية.
مادة 2: لا يحق لاحد ان يمارس مهنة المحاماة في اراضي الدولة اللبنانية ان لم يكن اسمه مسجلا في جدول احدى النقابتين المنصوص عليهما في المادة الاولى. يجوز للمحامين المقيدين لدى نقابات احدى الحكومات الاجنبية ان يترافعوا بقضايا افرادية امام المحاكم اللبنانية بشرط ان يستحصلوا على اجازة من النقيب وان يكون للمحامين اللبنانيين الحق نفسه لدى الحكومات المذكورة.
مادة 3: على من يطلب قيد اسمه في جدول المحامين العام او جدول المتدرجين لدى النقابتين: 1- ان يكون حائزا على شهادة الليسانس في الحقوق من معهد حكومي معترف به رسميا. وتعتبر معادلة لهذه الشهادة الاجازات المعطاة بموجب القوانين السابقة. وان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة معتبرة رسميا معادلة لها, على ان لا يسري هذا الشرط على المقيدين في احد المعاهد المذكورة قبل اول كانون الاول سنة 1936. 2- ان يكون عمره احدى وعشرين سنة كاملة 3- ان يكون لبنانيا 4- ان لا تشوب سيرته اية شائبة 5- ان لا يكون عزل او استقال من وظيفة عامة بسبب يمس بالشرف او بالكرامة.
مادة 4: ان احكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة لا تتناول المحامين الاجانب المقيدة اسماؤهم حاليا في نقابة بيروت او في نقابة طرابلس . اما المحامون الاجانب الذين اكتسبوا الجنسية اللبنانية فلا يحق لهم طلب قيد اسماؤهم الا بعد انقضاء عشر سنوات على اكتسابهم هذه الجنسية.
مادة 5: على المحامي ان يمارس مهنته ممارسة فعلية وذلك امام المحاكم اللبنانية على اختلافها ولا يجوز له المثول امام اي محكمة من المحاكم الا مرتديا الرداء الخاص .
مادة 6: تتألف النقابة من المحامين المقيدة اسماؤهم في جداولها ويتألف من اجتماعهم جمعية عمومية يمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العمومية على الصورة المبينة في هذا القانون وذلك برئاسة نقيب المحامين
مادة 7: تلتثم الجمعية العمومية للنقابة كل سنة في النصف الثاني من شهر تشرين الاول وتلتثم جمعية عمومية غير عادية اما بناء على عريضة يقدمها لمجلس النقابة ثلث المحامين من الذين يحق لهم الاشتراك فيها, واما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.
مادة 8: لا يحق الاشتراك بالجمعية العمومية الا للمحامين المقيدين في الجداول العام الذين سددوا الرسم السنوي المنصوص عليه في قوانين النقابة قبل اول ايار كما انه لا يحق الا لهؤلاء ان ينتخبوا او ينتخبوا. ام االمحامون المعفون من دفع الرسم لاي سبب كان فلا يحق لهم الاشتراك بالجمعية العمومية. ويحرم المتأخرون عن الدفع في المهلة المعينة من حق الترافع امام المحاكم الى ان يسددوا المبلغ. وتنظم لائحة في كل سنة تبلغ الى النيابة العامة باسماء المحامين الممنوع عنهم حق الترافع. ان المحامي الذي يمتنع عن دفع الرسم ثلاث سنوات متوالية بدون عذر شرعي يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 25/02/1959, المادة 2, 04/03/1959
مادة 2: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 8 من قانون 13 كانون الاول سنة 1945 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على الشكل التالي: "يشطب من جدول المحامين كل محام ترك المهنة ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع او ترخيص من مجلس النقابة او تأخر عن دفع الرسم السنوي مثل هذه المدة. ولا يجوز اعادة قيده ثانية الا بعد دفع رسم القيد المتوجب عند طلب القيد الجديد"
مادة 9: يرأس الجمعية العمومية النقيب وينوب عنه في حال غيابه او تعذر حضوره امين سر المجلس وفي حال غياب هذا الاخير او تعذر حضوره يرأس الجمعية اكبر الاعضاء سنا.
مادة 10: ان انعقاد الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية غير العادية لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء. واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الاجتماع الاول وبعد الدعوة الثانية يعتبر انعقادها قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. على ان الاجتماع الثاني للجمعية غير العادية المنعقدة بناء على طلب المحامين لا يعتبر قانونيا الا بحضور ثلث الاعضاء على الاقل. وتتخذ المقررات باكثرية الاصوات .
مادة 11: ينحصر بحث الجمعية العمومية العادية بالامور الآتية: اولا - انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب ثانيا- المصادقة على الميزانية السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة. ثالثا- تحديد الرسم السنوي المتوجب على المحامين رابعا- تدقيق حسابات السنة السابقة والمصادقة على هذه الحسابات . اما الجمعية العمومية غير العادية فتبحث بالامور المبنية في طلب الدعوة او في قرار المجلس وبالتي لها علاقة بالمهنة.
مادة 12: يتألف مجلس نقابة بيروت من اثني عشر عضوا ومجلس نقابة طرابلس من ستة. لا ينتخب في مجلس النقابة الا المحامي المقيد في الجدول العام للمحامين العاملين منذ عشر سنوات على الاقل. ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء للاعضاء المنتهية مدتهم ان ينتخبوا مجددا على ان لا يجدد انتخابهم اكثر من مرة.
مادة 13: تنتخب الجمعية العمومية نقيب المحامين لمدة سنتين من بين اعضاء مجلس النقابة وذلك فور انتخاب اعضاء المجلس المجدد ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب الا بعد مرور سنتين على نهاية مدته. واذا اتفق ان كان النقيب المنتخب لسنتين من اعضاء مجلس النقابة المنتهية مدتهم في السنة التالية لانتخابه استمر حتما في مجلس النقابة لثلاث سنوات جديدة ويصار الى انتخاب ثلاثة اعضاء فقط.
مادة 14: لا ينتخب نقيبا الا من كان مقيدا في الجدول العام للمحامين العاملين من مدة عشرين سنة على الاقل ما خلا الحالة التي لا يكون فيها بين اعضاء المجلس من اتم هذه المدة.
مادة 15: ان الترشيح لعضوية مجلس النقابة او لكرسي النقيب يجب "تحت طائلة الرفض " ان يقدم لمجلس النقابة قبل اول تشرين الاول على الاكثر. يقرر مجلس النقابة ما اذا كان المرشح حائزا الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يبت المجلس في الطلب بخلال اسبوع من تاريخ تقديمه ويبلغ القرار للطالب بخلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدوره ان الترشيح لكرسي النقابة يتقدم به اما المرشح بالذات واما فريق من المحامين يربو عددهم على الخمسين. يعلن طلب الترشيح في ردهات النقابة بعد قبوله من المجلس .
مادة 16: يجري انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب بطريقة الاقتراع السري. لا يعلن منتخبا في الدورة الاولى الا من نال الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين, وتكفي الاكثرية النسبية في الدورة التالية. وفي حال تعادل الاصوات يعد منتخبا الاقدم عهدا في جدول النقابة. وفي حالة التساوي في الاقدمية يعتبر منتخبا من هو اكبر سنا.
مادة 17: يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو فقد احدى الشروط القانونية بسبب صدور حكم تأديبي يحقه اكتسب الدرجة القطعية. ويستنثى من ذلك عقوبتي التنبيه واللوم.
مادة 18: يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا.
مادة 19: اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء المدة فيملاء المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخاب السابق العدد الاكبر من الاصوات . اما اذا شغر ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العممية لاملاء المراكز الشاغرة.
مادة 20: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن ثلثي اعضائه وحينئذ يصار الى انتخاب عامة لاعضاء المجلس . اما النقيب فيبقى في مركزه.
مادة 21: مهمة مجلس النقابة تقرير الامور الآتية: اولا - وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله ثانيا- تحديد رسم القيد في الجدول ثالثا- تنفيذ مقررات الجمعية العمومية رابعا- ادارة الحسابات واستيفاء الرسم السنوي المتوجب على المحامين خامسا- مخابرة السلطات والاشخاص بامور النقابة ومصالحها سادسا- التوسط لقبول متدرجين في مكاتب المحامين سابعا- السهر على مسلك المحامين ثامنا- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة المهنة تاسعا- التدخل, بناء على طلب الموكلين, بينهم وبين المحامين لاجل حسم الخلافات على بدل الاتعاب عاشرا- القيام بجميع الاعمال العائدة لادارة النقابة
مادة 22: ان النقيب يمثل نقابة المحامين ويدافع عن حقوقها وهو مكلف بتنفيذ قرارات مجلس النقابة. وله الحق بان يقاضي باسم نقابة المحامين, وله ان يتدخل باسم هذه النقابة او ان ينتدب لهذه الغاية عضوا من المجلس كلما اقتضت لذلك كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها.
مادة 23: لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا بحضور نصف اعضائه على الاقل وبشرط ان يعقد اجتماعه في اليوم المعين بقرار منه او بدعوة خاصة يوجهها النقيب الى كل من الاعضاء.
مادة 24: جميع قرارات مجلس النقابة قابلة الاستئناف من صاحب المصلحة او من النيابة العامة وذلك في مهلة عشرة ايام تلي التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف المؤلفة من قضاة لبنانيين فقط التي تفصل به في جلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور.
مادة 25: كل مأذون في الحقوق يطلب قيد اسمه في جدول المحامين عليه ان يتدرج اولا في مكتب محام في الاستئناف .
مادة 26: ترفق طلبات القيد في جدول التدرج: اولا : بشهادة الليانس بالحقوق ثانيا: بخلاصة السجل العدلي ثالثا: بتذكرة الهوية رابعا: بايصال يشعر بدفع رسم القيد توجه هذه الطلبات لمجلس النقابة الذي يبت بالامور بالاستناد الى تقرير من احد اعضائه وبعد استماع الطالب او دعوته حسب الاصول
مادة 27: ان رفض طلب القيد لاسباب تتعلق بالآداب يمنع الطالب من تجديد الطلب الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل من تاريخ انبرام قرار الرفض .
مادة 28: يحق للمتدرج ان يطلب من مجلس النقابة قيد اسمه في الجدول العام وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل اعتبارا من تاريخ قيد اسمه في جدول المتدرجين. عند تقديم هذا الطلب يجري مجلس النقابة تحقيقا عن المتدرج يتناول قيامه بتمرين جدي على ممارسة المهنة, وبوجه خاص مواظبته على حضور جلسات المحاكم ومحاضرات التدرج. فان جاءت نتيجة التحقيق موافقة قيد المحامي المتمرن في الجدول العام.
مادة 29: يحق للمتدرج ان يترافع خلال مدة تدرجة باسم المحامي المقيد في مكتبة وذلك لدى المحاكم الآتية: اولا - محاكم الصلح ومحاكم البداية ثانيا- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط ثالثا- محكمة الجنايات عن المتهمين يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.
مادة 30: يقدم النقيب المحامي المتدرج لمحكمة الاسستئناف ليقسم اليمين الآتية: اقسم ان لا اقول او انشر, مترافعا كنت او مستشارا, ما يخالف الاخلاق والاداب او ما يخل بامن الدولة والسلام العام وان احفظ دائما الاحترام الواجب للمحاكم وللسلطات العامة وان امارس مهنة المحاماة بامانة وشرف ولا يمكن للمتدرج ان يمارس المهنة باية صورة كانت قبل ادائه القسم.
مادة 31: تقام محاضرات للمتدرجين في الايام والساعات التي يعنيها النقيب ويرأس النقيب او عضو من مجلس النقابة هذه المحاضرات ويتولى ادارة المناقشة في المواضيع المطروحة للبحث . ان حضور محاضرات التدرج واجب على المتدرجين ولا يحق لهم التغيب الا بعد الحصول على اذن خاص من النقيب وعليهم بكل حال ان يحضروا على الاقل ثلثي المحاضرات وان يحصلوا في نهاية تدرجهم على شهادة تثبت ذلك. ينشأ في امانة سر النقابة سجل خاص تدون فيه اسماء الغائبين عن محاضرات التدرج واسماء الحاضرين في كل مرة
مادة 32: على المحامي المتدرج ان يثابر على العمل في مكتب المحامي المتدرج لديه وعلى حضور جلسات المحاكم.
مادة 33: يتخذ المأذون في الحقوق المقبول في التدرج لقب "محام متدرج" وعند انتهاء تدرجه تعطى له شهادة تخوله ممارسة الحقوق الممنوحة له في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون.
مادة 34: ان احكام الفصل الثالث من هذا القانون لا تطبق على المتدرجين الحاليين ولا على الذين تقدموا بطلب قيد اسمهم قبل نشر هذا القانون.
مادة 35: اذا خالف المحامي واجب المهنة او اخل بالموجبات المنصوص عليها في النظام الداخلي او مس بسلوكه اثناء مزاولته المهنة او خارجا عنها شرف النقابة التي ينتمي اليها فتطبق بحقه احدى العقوبات التأديبية الآتية: اولا - التنبيه ثانيا- اللوم ثالثا- التوقيف الموقت عن العمل لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات رابعا- الشطب من جدول النقابة وان نزلت عقوبة التوقيف عن العمل بمحام متدرج فلا تحسب له مدة توقيفه من اصل مدة تدرجه. ان المحامي الذي يحكم بعقوبة تأديبية يمكن حرمانه من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة لمدة لا تتجاوز العشر سنوات وذلك بقرار من المجلس التأديبي نفسه. وتشدد العقوبة في حالة التكرار. ان المحامي الذي يحكم بالمنع الموقت عن العمل تنزع منه جميع الحقوق الممنوحة للمحامين خلال منعه.
مادة 36: للنقيب وحده الحق في اقامة الدعوى التأديبية سواء من تلقاء نفسه او بناء على شكوى واخبار خطيين وبناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب . وبعد ان يستوضح النقيب المحامي ذا العلاقة يحال " اذا روي موجبا لذلك" الى مجلس التأديب بقرار يعين فيه الفعل او الافعال التي اقتضت اتخاذ هذا التدبير.
مادة 37: يتألف مجلس التأديب لكل قضية برئاسة النقيب او من ينتدبه لهذه الغاية يعاونه عضوان يعنيهما النقيب . ترتدي هيئة مجلس التأديب برداء المحامين الخاص ومثلها المحامي المائل امامها ووكيله.
مادة 38: يلجأ مجلس التأديب الى طرق التحقيق والمحاكمة التي يراها موافقة فيستمع الى المحامي الملاحق ولهذا الاخير ان يقيم وكيلا واحدا عنه. على مجلس التأديب ان يصدر قراره بخلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ احالة الدعوى اليه واذا خالف هذه الاحكام يحق للنقيب ان ينقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة
مادة 39: ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غبابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة ايام تلي تبلغه الحكم شخصيا او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. وعلى المجلس التأديبي ان ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي استدعاء الاعتراض . للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستثناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي. وكلا الاستئنافين يجب ان يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية. وللمستأنف الحق في استحضار مدافع واحد عنه. وتتألف بكل الاحوال المحكمة الناظرة استئنافا في قرارات المجلس التأديبي من قضاة لبنانيين.
مادة 40: كل حكم مبرم يقضي بالشطب من الجدول او بالمنع الموقت عن العمل او بالتنبيه او باللوم او بالحرمان من الانتخاب في مجلس النقابة يسطر في السجل المنصوص ويوضع تحت طلب المحامين المقيدين في الجدول.
مادة 41: للمحامي ان ينشيء ويتولى سائر المعاملات القانونية وله الحق في ان يعاون ويمثل موكليه.
مادة 42: ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.
مادة 43: يحق للمحامي ان يرجع عن قبوله التوكيلي بشرط ان يبلغ رجوعه الى الموكل وان يستمر في معاونته له مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ التبليغ اذا كانت مصلحة الموكل تستوجب هذا الاستمرار.
مادة 44: عند انتهاء الوكالة يجب على المحامي ان يعيد لموكله المستندات والاوراق الاصلية التي في حوزته اذا طلب اليه ذلك, على انه يحق للمحامي الذي لم يستوف بدل اتعابه كاملا ان يحتفظ بالمستندات والاوراق الاصلية حتى يستوفي كامل اتعابه. في حالة الاختلاف على بدل الاتعاب تسلم الاوراق الى مجلس النقابة. يسقط حق الموكل بمطالبة وكيله بالاوراق والمستندات المسلمة اليه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته.
مادة 45: يجب على المحامي ان يرفض معاونة خصم موكله حتى على سبيل الاستشارة في القضية الموكولة اليه وفي كل ما يمت اليها بصلة ومحظور على المحامي ان يرافع ضد موكله في القضية نفسها وفي كل ما هو متصل بها بعد ان يرجع عن قبوله الوكالة.
مادة 46: لا يحق للمحامي ان يقبل دعوة ضد زميل له او يقيم عليه دعوة شخصية الا اذا حصل على اذن خاص من النقيب .
مادة 47: محظور على المحامي ان يوجه اي اهانة لاحد المتقاضين الا اذا اقتضت مصلحة الدفاع وبهذه الحالة يتحمل تبعة عمله.
مادة 48: محظور على المحامي التفتيش عن موكلين والاعلان عن نفسه باي شكل كان. ولا يحق له تعليق لوحات الا على باب مكتبه على ان يقتصر على لوحة واحدة ذات حجم صغير. ومحظور على المحامي ان يضيف في اوراقه اي لقب من الالقاب الى اسمه ما عدا التي تتعلق مباشرة بمهنة المحاماة.
مادة 49: يجب ان يكون للمحامي مكتب ولا يحق له ان يتخذ اكثر من مكتب واحد.
مادة 50: اذا عرف المحامي "عندما يعهد اليه في دعوى" ان احد زملائه وكل بها قبله, عليه ان ينهي الموكل بالاتفاق مع وكيله الاول. فان ابى يجب عليه اطلاع زميله وتعليق قبوله التوكيلي على اتفاق الموكل مع وكيله الاول. اما ذا كان في الامر ضرورة او اذا تعذر اتفاق الموكل مع وكيله الاول, فعليه ان يطلب من النقيب الاذن بقبول التوكيل بعد ان يطلعه على ظروف القضية. وللنقيب ان يمنح الاذن المطلوب او ان يعلق منحه على القيام بشروط معينة.
مادة 51: لا يمكن للمحامي المسخر ان يرفض القيام بالمهمة المكلف بها. ولا يعفى منها الالعذر يوافق عليه النقيب . يحظر على المحامي المسخر ان يتناول بدل اتعابه من الموكل المعان قضائيا سواء كان مكلفا بالدفاع عنه من النقيب او من الموكل نفسه ولكن له في هذه الحالة ان يستوفي بدل الاتعاب من خصم موكله اذا هو ربح الدعوى الموكول امرها اليه وكان الخصم الذي خسر دعواه غير حاصل هو ايضا على المعونة القضائية. ويعين بدل الاتعاب وفاقا لاحكام المادة 60 من هذا القانون.
مادة 52: كل خلاف ينشأ بين محامين ويمت الى المهنة بصلة يجب ان يعرض اولا على النقيب فيسعى لحله بالحسنى فان تعذر ذلك يجري الخلاف في مجراه الطبيعي.
مادة 53: كل قرار قضائي بتفتيش مكتب محام او بحجزه ينفذ بحضور نقيب المحامين او من ينتدبه واذا اوقف احد المحامين توفيقا احتياطيا يجب على النيابة العامة ان تطلع النقيب على ذلك بالحال وللنقيب ان يحضر معاملات التحقيق وفاقا لاحكام القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الثاني سنة 1944
مادة 54: لا يمكن الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي: أ - الوظائف العامة على اطلاقها ما عدا عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والمجالس الادارية وسائر الوظائف الانتخابية التي لا يتناول اصحابها راتبا. ب - المهن التجارية والصناعية وبالاجمال كل المهن التي ترمي الى الربح من وراء العمل الذي يقوم به اصحابها. ج - التدريس في معاهد التعليم على اطلاقها ويستثنى المكلفون بالتدريس في معهد الحقوق د - كل مهنة وكيل اشغال او سمسار لمشترى وبيع العقارات والمنقولات والاسهم ه - صفة محرر او مدير مسؤول في اية جريدة او مجلة ما عدا المجلات والنشرات الحقوقية وذلك باستثناء المدير السياسي للجريدة او المجلة و - جميع الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي وكرامته. اذا شطب اسم احد المحامين من الجدول تطبيقا لاحكام هذه المادة فلا يحق له قيد اسمه مجددا في الجدول الا بعد ان يتم جميع الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون
مادة 55: لا يجوز ان يعين محامو الحكومة او الادارات العامة اعضاء في اية لجنة حكومية. مكلفة بفصل قضايا تتعلق ببعض نواحيها بمصالح خاصة.
مادة 56: لمجلس النقابة الحق بان يمنح مساعدات مالية للمحامين او لعائلاتهم عند الاقتضاء ويشترط في ذلك ان يطلب مساعدة ذوي العلاقة وان يكون المحامي قد مارس المهنة مدة عشر سنوات على الاقل وان لا يكون حكم عليه بعقوبة الشطب او بالمنع من مزاولة المهنة موقتا.
مادة 57: للمحامي الذي ادلى بمشورة الى موكله او درس القضية المعروضة عليه "او ترافع بها" الحق في ان يتناول عدا جميع النفقات التي بذلها, بدلا عن اتعابه سواء كان هذا البدل متفقا عليه ام لا. ويجب ان يكون بدل الاتعاب متناسبا مع مركز المحامي ومع اهمية القضية والعمل الذي اداه المحامي وحالة الموكل.
مادة 58: خلافا لاحكام المادة 629 من قانون الموجبات والعقود يحق للمحامي ان يعقد مع موكله اتفاقا يحدد فيه بدل اتعابه بنسبة مئوية من المبالغ او قيمة العين التي يحكم بها لموكله بنتيجة الدعوى وكذلك يحق له ان يتفق مع موكله على ان بدل اتعابه او بعضه لا يستحق الا في حالة نجاح القضية. وبكل الاحوال فان الاتفاقات المعقودة بين المحامي والموكل بشأن بدل الاتعاب تظل عرضة للتعديل من قبل المحاكم اذا تجاوز الرقم المئوي 20%
مادة 59: يحق للمحامي ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقات بعد الحصول على اذن من النقيب . يقدم الطلب الى رئيس المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة فينظر بهذا الطلب بعد سماع الطرفين او بعد دعوتهم على الاصول. واذا توجب بدل اتعاب بدون اقامة دعوى ترفع القضية الى رئيس المحكمة المقيم فيها المحامي.
مادة 60: ان القرار الذي يصدره رئيس المحكمة يقبل الاعتراض امام المحكمة التي ينتمي اليها القاضي المقرر او امام المحكمة البدائية اذا كان القرار صادرا عن حاكم الصلح. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة ايام تبتدىء من تاريخ ابلاغ القرار ويفصل في غرفة المذاكرة وبالدرجة الاخيرة.
مادة 61: على الهيئة الناظرة بقضايا الاتعاب والاعتراض عليها ان تستنير بقرار مجلس النقابة المعلل بهذا الشأن.
مادة 62: يعاقب بالحبس من شهر الى ستة او بالجزاء النقدي من عشر ليرات الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتخذ صفة محام بدون حق وكذلك كل محام شطب نهائيا من جدول المحامين وثابر على اعمال المحاماة.
مادة 63: يلغى هذا القانون كل الاحكام المخالفة لما ورد فيه او التي لا تتفق مع مضمونه.
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا