المادة 20
مادة 20: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن ثلثي اعضائه وحينئذ يصار الى انتخاب عامة لاعضاء المجلس . اما النقيب فيبقى في مركزه.
قانون تاريخ 13/12/1945 ملغى ملغى
مادة 20: يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن ثلثي اعضائه وحينئذ يصار الى انتخاب عامة لاعضاء المجلس . اما النقيب فيبقى في مركزه.
المادة 20 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/198397/article/20/