المادة 29
مادة 29: يحق للمتدرج ان يترافع خلال مدة تدرجة باسم المحامي المقيد في مكتبة وذلك لدى المحاكم الآتية: اولا - محاكم الصلح ومحاكم البداية ثانيا- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط ثالثا- محكمة الجنايات عن المتهمين يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.